د.تيسير عبدالرحيم أحمد

حقيقه الإفراج عن النزلاء وما يحصل خلف الكواليس

شارك الخبر

بداية نشكر مجهودات الشرطة في تعاونها مع النزلاء والتعاطف معهم والمحاولة جاهدة لمنحهم فرصة جديدة للعيش ..سعت إدارة السجون لحصر كشوفات بأسماء النزلاء وأحكامهم وما تبقى لهم من مدة ..وبينهم من هو مريض والذي تم على أكثر من مرة ولم يثمر حتى الآن بنتيجة واضحة ملموسة لأن الجهات المعنية بقرار العفو والإفراج لم تقرر بعد وما تم في آخر حصر وكشف كالآتي..تقوم شرطة السجون بحصر دوري للنزلاء ورفع كشوفات بأسماء النزلاء داخل السجون لتطبيق نص المادة 33من القانون والتي يتم رفعها إلى مشرف السجون بالدائرة القضائية وفق المادة 33وهي كالآتي يتقدم المدير العام للسجون بالتوصية لوزير الداخلية بواسطة مدير عام الشرطة للإفراج عن النزلاء المحكوم عليهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً أو أكثر وبما في ذلك النزيل المحكوم بالسجن المؤبد والذي يقع تاريخ الإفراج عنه بالإسقاط في خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ المناسبة المعنية وهذا الإفراج يتم في المناسبات الدينية والقومية والخاصة والعامة وفي حالة الاكتظاظ أيضاً والوبائيات وفصول محددة من السنة وذلك حسب ما تراه إدارة السجون مناسباً وهي الجهة المعنية بالأمر وكمثال حالة الاكتظاظ الحالي داخل السجون والتدهور الاقتصادي والتغير الذي شمل البلاد ونأمل أن يعود خيراً على النزلاء إلا أني بدأت أشك بذلك.. لأنه قبل أيام قليلة تم رفع الكشوفات إلى مولانا مشرف السجون والذي استبعد منها محكومي الحكم المؤبد وهذا لا يجوز حسب نص المادة 33من القانون وحسب لائحة السجون المادة 57من لائحة السجون والإصلاح لأغراض المادة 33والمادة 58الإفراج عن حفظة القرآن جزء منه أو كله والتي هي غير مفعلة والمادة 59من اللائحة وهي الإفراج الصحي المؤقت أو الدائم ..وما تم أيضاً من زيارة عضو مجلس السيادة د.عائشة موسى والتي استبشر منها النزلاء خيراً وما قيل أكبر مما نفذ لأنه تمت وعود كثيرة وكبيرة استبشر منها النساء في سجن النساء خيراً أتمنى سيدتي الفاضلة معاودة الطرق على تطبيق المادة 33وعدم منح العفو والإفراج لجزء دون الكل لأن محكومي الحكم المؤبد أولى بشمول عفوك…كما أن القانون ليس فيه خيار وفقوس.. المادة 33سيدي القاضي المخول بالأمر والقرار لم تنص عن الإفراج عن محكومي الخمور والسرقة والاحتيال والتزوير ومنعت محكومي الحكم المؤبد والمخدرات والمؤثرات العقلية ليس هناك نص قانوني يمنع الإفراج عن مواد دون الأخرى حتى يتم الفصل واختيار جزء دون الكل مهما كانت وجهة النظر القانونية فعندما يتقدم هذا النزيل إلى ذات الدائرة القضائية باسترحام يرفض ويوجه إلى النائب العام ولا يوجد قانون ينص على قبول الطعن أو الاسترحام من مواد دون الأخرى إنما هي تقديرات ومذكرات داخلية منذ النظام البائد والواضح أنه مازال متغلغلا فينا ..عدالة القانون يعني تطبيق القانون كاملاً وعلى الجميع ومنح الحق للجميع في كافة الدوائر العدلية ما حدث قبل أيام أدى إلى إحباط وشبه ثورة داخلية في السجون بين النزلاء والشرطة داخل السجون الكوادر العاملة فيه سعت لبث الأمل بين النزلاء وتطمينهم ولكن الشرطة ما هي إلا جهة تنفيذية لقرارات السلطات والجهات العدلية والقضائية ولكن أعتقد أننا سنحتاج إلى وقفة احتجاج على بعض القوانين وطريقة تطبيقها والعمل بها وعليها التي فيها سلب المشرع القاضي حقه في تقدير العقوبة كقانون المخدرات والمؤثرات العقلية ..نصت المادة 39 من القانون الجنائي لسنة 1991على تقنين العقوبة المناسبة وتقديرها حسب الظروف المخففة للجاني كعمره والسوابق وظروفه الأسرية والبواعث على الجريمة حسب جسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه والظروف التي قادت إلى الواقعة والمشرع ينص عادة على أن العقوبة مدة لا تتجاوز عن كذا أي أن المشرع لم يضع حداً أدنى للعقوبة ولكنه في المادة 15أ وضع حداً أعلى وحدد أن العقوبة لا تقل عن عشرين عاماً لم يترك للقاضي تقدير الحكم المناسب وأخذ بالسقف الأعلى لذلك سلب المشرع حق المحكمة في سلطتها التقديرية للعقوبة كذلك المادة 16أ وقال العقوبة لا تقل عن عشر سنوات وكرر ذات السلب في تفريد العقوبة ونحن لا نطالب بإلغاء عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام ولكن نطالب بمنح السلطة التقديرية والحرية الكاملة للقاضي بحيث وضع مدة كمثال من عشرة إلى عشرين عاماً أو من خمس إلى عشر سنوات منح حرية القضاء وعدم المواصلة في الأجندات الداخلية في حق النزلاء فالقانون قانون أو إعادة وسن قانون ودستور جديد للبلاد والعدالة تشمل الجميع مهما كان جرمهم وحكمهم ولا يجوز الإفراج عن جزء ومنع آخرين كما حصل قبل أيام والله الموفق إلى طريق العدالة الشائك في السودان.

شارك الخبر
Leave A Reply

Your email address will not be published.