من مؤلف الحركة السلفية المعاصرة.. (مراجعات) (42)

  د. يوسف الكودة

شارك الخبر

 

*في سقوط الواجب لمضرة وإباحة المحرم لحاجة

وأما سقوط الواجب لمضرة في الدنيا وإباحة المحرم لحاجة في الدنيا مثل سقوط الصيام لأجل المرض والسفر وسقوط محظورات الإحرام وأركان الصلاة بسبب المرض، واستخدام الحرير الممنوع للرجال بغرض العلاج.

وهذا الباب يدخل في سعة الدين ورفع الحرج لذلك جاء من ضمن ما جاء في ذلك من أهل العلم (ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين).

ويصيغون ذلك في أبيات منها :

إن اللبيب إذا بدى من جسمه

مرضان داوى الأخطر

وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وقد يكون العفو عند الأمر والنهي في بعض الأشياء لا للتحليل ولا للإسقاط.

مثال : أن يكون في أمره بطاعة فعلا لمعصية أكبر منها فيترك الأمر بها دفعا لوقوع تلك المعصية

مثل : أن ترفع مذنبا إلى ذي سلطان ظالم فيتعدى عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضررا من ذنبه، ومثل :أن يكون في نهيه عن بعض المنكرات تركا لمعروف هو أعظم منفعة من ترك المنكرات فيسكت عن النهي خوفا من أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله مما هو عنده أعظم من مجرد ذلك المنكر).

الفتاوى ج٢٠ ص ٥٣_ ٥٤

والمقصود من ذلك أننا قد نترك طاعة اذا تضمن فعلها منكرا أعظم منها وقد نترك النهي عن منكر مأمورا بالنهي عنه اذا تضمن ذلك النهي تفويت مصلحة هي أعظم من مصلحة النهي عن ذلك المنكر.

ومثال الشيخ رحمه الله عندما قال (أن ترفع مذنبا إلى ذي سلطان ظالم فيتعدى عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضررا من ذنبه) يقصد بذلك بدلا من أن يكتفي ذلك السلطان بجلده عددا معينا من السياط اذا كانت العقوبة هي الجلد تجده يقطع إحدى أذنيه على سبيل المثال أو يسجنه سجنا طويلا مع العقوبة المحددة شرعا فهنا يجب أن لا نرفع هذا المذنب إلى ذلك السلطان الظالم دفعا لوقوع تلك المعصية من السلطان وذلك الظلم الواقع على هذا المذنب فنكون قد عفونا عن أمر واجب القيام بغرض التجاوز عن معصية أخرى قد تحدث عند القيام بذلك الواجب فتركنا الواجب مخافة مضرة تلحق بالمذنب وهو ما قصدنا به العنوان (سقوط الواجب لمضرة، وإباحة المحرم لحاجة) والمحرم الذي أبحناه لحاجة مثاله الفطر في نهار رمضان للمرض.

والله وليس التوفيق

ونواصل بإذن الله

*فى الفرق بين موالاة غير المسلم الممنوعة وإحسان المعاملة له

 

شارك الخبر

Comments are closed.