“القضائية” تلغي اشتراط الشيك المصرفي في بيع العقارات والسيارات

الخرطوم: السوداني

خلصت لجنة القواعد برئاسة رئيس القضاء عباس علي بابكر، إلى إلغاء اشتراط سداد المقابل في بيوع العقارات والأراضي والمركبات عن طريق الشيك المصرفي، والذي كان منصوصا  عليه في المادة ١٨/ب بكل فقراتها، وكذلك الفقرة الرابعة من المادة ١٩ من القواعد.
واجتمعت اللجنة لمناقشة أمر تعديل قواعد تنظيم وضبط أعمال التوثيقات لسنة ٢٠٠٠م تعديل ٢٠١٨م.

شارك الخبر
Leave A Reply

Your email address will not be published.