صديق نقد الله المحامي

الوثيقة الدستورية

شارك الخبر

نعلم جميعا أهمية السلام وارتباطه بالأمن والاستقرار والتنمية، كما نعلم كلفه الحرب العالية والتي تستنزف حوالي 70% من ميزانية البلاد. هذه الكلفة الضخمة مقابل الصحة والتعليم والتنمية وغيرها من الخدمات. ونحمد للوثيقة الدستورية أن وضعت السلام من أوْلى أولوياتها فخصصت الستة أشهر الأولى من أجل السلام.
ولكن الوثيقة لم تكن دقيقة في تحديد الجهة المختصة به، فصار أمره مفرقا بين المجلسين (السيادي والوزراء) ومفوضية السلام، مما يُحدث تداخلا في الصلاحيات وإشكاليات وتشاكسا بين المجلسين والمفوضية. فالوثيقة في الفصل الثاني المادة 7 الفقرة 1 تقول: (تلتزم أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بالمهام الآتية: (1) العمل على تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب لمخاطبة جذور المشكلة السودانية… الخ)، إن كان المقصود بأجهزة الدولة، كما هو مذكور في الوثيقة، فأجهزة الحكم الانتقالي وفق الفصل الثالث المادة 9 تتكون أجهزة الحكم الانتقالي من :
(1)مجلس السيادة (2) مجلس الوزراء (3) المجلس التشريعي. وهذا يعني أن عملية السلام من اختصاص كل الأجهزة المذكورة عاليه.
والوثيقة في المادة (11) والتي تتحدث عن اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته في فقرتها (س)، تنص على رعاية عملية السلام مع الحركات المسلحة. ويفهم من معنى هذه المادة أن المجلس يقوم برعاية السلام دون بنائه، أي دون اتخاذ أي خطوات عملية وتنفيذية، كالتفاوض والاتفاق وخلافه. ولكن الواقع ينافي ذلك، إذ إن مجلس السيادة قام بالتفاوض مع الحركات المسلحة في جوبا ووضع معها اتفاق إعلان المبادئ وبناء الثقة. وتم تكوين لجنة مشتركة مع الحركات المسلحة، لوضع الجدول الزمني والقضايا التي ستُدرج في العملية التفاوضية، التي ستبدأ في الرابع عشر من شهر أكتوبر المقبل. وما قام به المجلس السيادي يعتبر خارج نطاق اختصاصه حسب الوثيقة.
الوثيقة في المادة (15) اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء الفقرة (2)، نصت على العمل على إيقاف الحرب والنزاعات وبناء السلام. يفهم من هذا النص أن مجلس الوزراء هو المعني بالخطوات العملية لتحقيق وبناء السلام وقيادة التفاوض والاتفاق، مما دعا رئيس الوزراء للذهاب إلى جوبا ومقابلة قادة الحركات المسلحة وصرح بأن هناك خارطة طريق بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل في البلاد، وهذه الزيارة أتت بعد عودة المجلس السيادي من جوبا، مما يوضح بروز صراع حول الصلاحيات والاختصاصات المتعلقة بعملية السلام بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة.
وتأتي الوثيقة أيضاً في الفصل 15 قضايا السلام الشامل المادة 67 الفقرة (ب) الأولوية للعمل على إتمام اتفاق السلام الشامل في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق. على أن تبدأ خلال شهر من تاريخ تشكيل مفوضية السلام.
ومن هنا يتضح جلياً أن الجهة المنوط بها تحقيق السلام وقيادة التفاوض هي مفوضية السلام وحدها دون غيرها، وأن تبدأ مهامها فوراً خلال شهر من تاريخ تشكيلها.
فحري بمجلسي السيادة والوزراء السعي الجاد في تشكيل مفوضية السلام قبل اللهث وراء الحركات المسلحة وخطب ودها، وصاحب الحق الأصيل في علم الغيب “مفوضية السلام”.
ومعلوم أن مفوضية السلام من المفوضيات التابعة لمجلس السيادة؛ وأن مجلس السيادة هو الذي يقوم بتعيين رئيس وأعضاء المفوضية، وهذا الأمر يتوافق واختصاصه برعاية السلام.
الوثيقة كانت مرتبكة جداً في موضوع السلام، ويجب حسم هذا التداخل في الصلاحيات والإسراع في تكوين مفوضية السلام، وترك أمرها لها وحدها، لكي لا نحتاج لاتفاق سلام بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

شارك الخبر
Leave A Reply

Your email address will not be published.