وزارة التجارة تمنع الشركات المحظورة مصرفياً والمدانة جنائياً من ممارسة الصادر والوارد وتضع ضوابط جديدة
كتبت: هالة حمزة
أصدرت وزارة التجارة والتموين، ضوابط جديدة للصادرات والواردات لتنظيم التجارة الخارجية.
حيث وجهت الضوابط في الشروط العامة للتصدير بأن لا تكون السلعة محظورة من التصدير، وان لا تكون الشركة او اسم العمل حاملة السجل شركة وطنية أو تحمل ترخيص استثمار، أو سبق إدانتها في جريمة جنائية تتعلق بنشاط الصادر او الوارد، أو محظورة من إجراءات الصادر او حظر مصرفي شامل.
وأشارت الضوابط لأهمية إبراز عقد صادر حقيقي موقع من الطرفين المصدر والمستورد وموثق من السفارة السودانية او الغرفة التجارية في بلد المستورد، وان يكون العقد هو الوثيقة التي تتم بموجبها الإجراءات المصرفية والجمركية كافة.
كما منعت الجهات ذات الصلة بنشاط الصادر من تعديل اي من بيانات العقد الا بعد الرجوع لوزارة التجارة والتموين، وإحضار شهادة عدم ممانعة من الجهة الفنية المختصة للسلع ذات الخصوصية وفق ما هو وارد، ووضعت الضوابط اشتراطات للصادر بإحضار شهادة فرز من جهة معتمدة لصادر القطن، وشهادة عدم ممانعة من وزارة المعادن لصادر المعادن والأحجار الكريمة، وعدم ممانعة من وزارة الاستثمار لصادرات المشروعات الاستثمارية، ومن وزارة الثروة الحيوانية لصادر إبل الهجن وعدم ممانعة من الإدارة العامة للحياة البرية لصادر الحياة البرية ومنتجاتها.
في وقت سمحت الضوابط بإعادة الصادر النهائي للسلع المستوردة بإصدار عقد او رخصة صادر بتقديم طلب يبين الغرض من التصدير والسلعة المراد إعادتها وكميتها، والجهة المستلمة، الدولة، بنك المصدر وفرعه.
وسمحت بإعادة الصادر النهائي للمشروعات الاستثمارية وفق الاشتراطات الواردة في لائحة تنظيم عمليات الصادر.
وحددت مبلغ 2000 دولار لصادر الهدايا والعينات بدون قيمة للأفراد والشركات وأسماء الأعمال 5 آلاف دولار.
واشترطت الوزارة في ضوابط الاستيراد الحصول على سجل استيراد وتصدير ساري المفعول يتضمن قيمة سلعة الوارد، وان لا تكون السلع محظور استيرادها.
وشددت على الا تكون الشركة او اسم العمل سبق إدانتها في جريمة جنائية تتعلق بنشاط الصادر او الوارد، او سبق حظرها من إجراءات الوارد او تعرضت لحظر مصرفي شامل.
وامنت الضوابط على أهمية ألا تتجاوز قيمة سلع الاستعمال الشخصي 3 آلاف دولار للاستيراد غير التجاري والذي يشمل كذلك الهدايا، العينات، الهبات، الاستيراد عبر المنظمات والبعثات الدبلوماسية.
واعتبرت الضوابط السلع التي تزيد قيمتها عن الـ3 آلاف دولار، استيرادا تجاريا. وألزمت الموردين بملء طلب الاستيراد من وزارة التجارة والتموين.
وحظرت الضوابط دخول الملابس والإطارات المستعملة.
وأشارت الى ضرورة عدم تجاوز قيمة عفش الاستعمال الشخصي عن 3 آلاف دولار، وألا تكون الكمية بحجم تجاري وان تكون متنوعة الأصناف.
وأكدت الضوابط اهمية معاملة عفش المغترب، المعار، الدبلوماسي، المبعوث عند العودة النهائية وفق لائحة وزارة المالية.
ودعت لإبراز موافقة الجهات الرسمية المختصة بالدولة لواردات المنظمات الأجنبيةالمعتمدة لدى الدولة كالمعونات والإغاثات. وإبراز خطاب موافقة واعتماد كشف المحتويات من وزارة الخارجية لواردات البعثات الدبلوماسية ومنظمات الأمم المتحدة.